أفتى فضيلة
الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أنه يجوز شرعا للجهات المسئولة والمنوط بها أن تنظم النفرة والإفاضة من عرفات بما يتلاءم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدسهم وتدافعهم ، ويجوز شرعا لولى الأمر أو الحاكم تقييد المباح للمصلحة العامة ؛ وذلك طبقا لما هو مقرر فى قواعد الفقه الإسلامى.
وأوضح المفتى أنه يجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه محققِّا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية ، ويكون أنسب لسلامة الحجاج ، وأقرب لأمنهم وراحتهم ، ويجوز لهم أن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج ، ولا يعد هذا تغييرا لمناسك الحج بحال من الأحوال.
وقال المفتى - فى توضيح له الأحد - حول مدى مشروعية أن تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل لتتم النفرة فى سهولة ويسر لهذه الأعداد الغفيرة المتزايدة ، وهل يعد ذلك تغييرا لمناسك الحج - أن الإسلام دين راق فى تعاليمه ونظامه ، ويهدف فى العبادات الشرعية إلى أدائها بطريقة تحفظ على المكلفين أمنهم وراحتهم وسلامتهم ، ويقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
وأشار إلى أنه لا مانع من ترك التقييد ببعض المذاهب الفقهية إذا كانت المصلحة فى غيرها ، قياسا على ما تم الإفتاء به فى رمى الجمرات ؛ إذ أن التقيد بأدائه فى بعض الأوقات دون بعض مشقة كبيرة على الحجيج ، وأنه من القواعد الشرعية المقررة "إذا ضاق الأمر اتسع".
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط